عبد الرزاق الصنعاني

215

المصنف

ثم إنه بتهما ( 1 ) قبل أن تنقضي عدة التي ( 2 ) طلق ، أو رجل كان عنده أربع نسوة ، فطلق واحدة ولم يبتها ، ونكح أحد في عدتها فأصابها ، قال : يفرق بينه وبين التي نكح ، ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي طلق ، فتعتد له ولغيره ، فتعتدان منه جميعا ، تعتد منه الأولى كما هي من يوم طلقها ، وتعتد هذه الآخرة عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما ، ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى ( 3 ) ، بل معا جميعا . . . ( 4 ) ، وعبد الكريم ( 5 ) . ( 10558 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ويقول ناس : لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا ، ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت هذه منه . ( 10559 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت له - يعني عطاء - : رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى ، وفي عدتها ( 6 ) منه ، ثم طلقها فلم يبتها ، فنكح أختها في عدتها ، قال : نرد ويرد الميراث ( 7 ) وإن مضى ( 8 ) خمسون سنة ، ثم قال بعد : إذا مضى لذلك الزمان لم يردده ، قال : وقال عبد الكريم : يرد إن مضى لذلك زمانا ( 7 ) أبدا .

--> ( 1 ) في " ص " " أنه لهما " غير منقوط أصلا . ( 2 ) في " ص " " الذي " . ( 3 ) في " ص " " شئ " . ( 4 ) زاد الناسخ هنا سهوا " ولكن إذا قضت الأولى عدتها " كأن بصره زاغ إلى ما في السطر الذي تحته . ( 5 ) في " ص " قوله : " وعبد الكريم " في أول الأثر التالي قبل " عبد الرزاق " . ( 6 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " نكح امرأة في عدتها من آخر ثم طلقها " . ( 7 ) كذا في " ص " . ( 8 ) في " ص " " قضى " .